فهرس الكتاب

الصفحة 1501 من 2679

(قال) : وليس عليه أن يعطي لكل هؤلاء الأصناف وإن كانوا موجودين، وإنما عليه أن لا يجاوزهم.

(ش) : قد تقدمت هذه المسألة وحكمها في الزكاة، فلا حاجة إلى إعادته.

ويريد هنا أنه إذا اجتمع في واحد سببان جاز الأخذ بكل [منها] ، كغارم وفقير، يعطى لغرمه ثم ما يغنيه، والله أعلم.

(قال) : ولا يعطى من الصدقة [المفروضة] لبني هاشم، ولا لمواليهم، ولا للوالدين وإن علوا، ولا للولد وإن سفل، ولا للزوج، ولا للزوج، و لا لمن تلزمه مئونته، ولا لكافر، ولا لمملوك، إلا أن يكونوا من العاملين فيطعون بحق ما عملوا، ولا لغني وهو الذي يملك خمسين درهمًا أو قيمتها من ذهب.

(ش) : قد تقدمت هذه المسائل مستوفاة في الزكاة فلا حاجة إلى إعادتها. والله أعلم.

(قال) : وإذا تولى إخراج زكاته سقط العاملون.

(ش) : قد تقدمت هذه المسألة أيضًا والله أعلم [1] .

(1) إلى هنا ينتهي السقط الموجود بنسخة"ب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت