فهرس الكتاب

الصفحة 1701 من 2679

تنبيه: قد حملنا كلام الخرقي على ما إذا كان العلانية أزيد وهو [متأخر بناء على أنه الغالب] [1] ، وكلام أحمد - رحمه الله - جرى على ذلك.

قال في رواية ابن منصور: إذا تزوج امرأة في السر بمهر وأعلنوا مهرًا ينبغي لهم أن يفوا ويؤخذ بالعلانية، ولو كان العلانية أزيد وهو متقدم فهنا يرتفع الخلاف ويؤخذ بالعلانية واحدة ولو كان أقل وهو متأخر أخذ بالسر على مقتضى ما تقدم بلا ريب، لأنه قد وجب بالعقد ولا مقتضى للإسقاط، وكان أقل مع تقدمه فمتقضى ما تقدم يجري فيه القولان السابقان. والله أعلم.

(قال) : وإذا أصدقها غنمًا بعينها فتوالدت، ثم طلقها قبل الدخول كانت أولادها لها، ويرجع عليها بنصف الأمهات إلا أن تكون الولادة نقصتها فيكون محيرًا بين أن يأخذ نصف قيمتها وقت ما أصدقها أو يأخذ نصفها ناقصة.

(ش) : قد تقدم الكلام على هذا عند قوله: إذا أصدقها عبدًا صغيرًا فكبر.

والخرقي - رحمه الله - بين ثم الزيادة المتصلة وهنا الزيادة المنفصلة، وقد تقدم الكلام على النوعين مما يغني إعادته. وقوله: بعينها، يحترز به عن المبهمة، فإن التسمية إذن فاسدة. والله أعلم.

وقال: وإذا أصدقها أرضًا فبنتها دارًا، أو ثوبًا فصبغته، ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمته وقت ما أصدقها، إلا أن يشاء أن يعطيها نصف قيمته البناء أو الصبغ، فيكون له النصف أو تشاء هي أن تعطيه نصفه زائدًا فلا يكون له غيره.

(ش) : إذا طلق امرأة قبل الدخول وقد وصلت العين المصدقة بملكها كما مثل الخرقي، فإنها لا تجبر على زوال ذلك، لأنها وضعته بحق، يكون للزوج نصف القيمة لتعذر الرجوع في نصف العين إلا بضرر يلحقها، والضرر منفي

(1) في نسخة"ج"ونسخة"د":"منا جريًا على الغالب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت