فهرس الكتاب

الصفحة 1703 من 2679

(قال) : ويستحب لمن تزوج أن يلوم ولو بشاة.

(ش) : في الصحيحين، وللفظ لمسلم عن أنس بن مالك - رضي الله عنه-:"أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة. فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشاة" [1] .

والشيخ - رحمه الله - حمل هذا الأمر على الاستحباب موافقة لجمهور العلماء، لأنه طعام لسرور حادث أشبه سائر الأطعمة.

وقوله صلى الله عليه وسلم:"ولو بشاة"الشاة هنا. والله أعلم. للتقليل، أي لو بشيء قليل كشاة، فيستفاد من هذا أنه يجوز الوليمة بدون شاة، وقد جاء عن أنس بن مالك قال:"ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه، ما أولم على زينب، أولم بشاة" [2] متفق عليه. وجاء في البخاري:"أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نسائه بمدين من شعير" [3] .

ويستفاد من الحديث أن الأولى الزيادة [4] على الشاة، لأن جعل ذلك قليلًا والخرقي تبع لفظ الحديث والحكم جار عليه. والله أعلم.

(قال) : وعلى من دعي إليها أن يجيب.

(ش) : يعني إلى وليمة العرس، وهذا هو المذهب المعروف في الجملة وقول عامة العلماء، حتى إن ابن عبد البر وغيره قال: لا خلاف في ذلك، لما روى:"أن ابن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - قال:"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(1) أخرجه مسلم في النكاح (79) وفي الزهد (10) ، وأخرجه الترمذي في النكاح (11) ، والنسائي في الطهارة (83) ، وابن ماجه في النكاح (24) وفي اللقطة (3) وفي الديات (9) ، وأخرجه الدارمي في النكاح (22) .

(2) أخرجه البخاري في النكاح (68، 69) ، ومسلم في النكاح (90، 91) ، وأبو داود في الأطعمة (2) ، وابن ماجه في النكاح (4) ، والإمام أحمد في 3/ 172، 227.

(3) أخرجه البخاري في النكاح (70) ، والإمام أحمد في 6/ 113.

(4) (*) من هذا الموضع بدأ سقط في نسخة"ج"مقداره صفحة تقريبًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت