فهرس الكتاب

الصفحة 1896 من 2679

(قال) : وإذا تزوج امرأة ثم قال قبل الدخول: هي أختي من الرضاع انفسخ النكاح.

(ش) : لأن إقراره يتضمن ذلك، ولا فرق بين قبل الدخول وبعده، وإنما ذكر الخرقي قبل الدخول لما يذكره من المهر. وكلام الخرقي يشمل ما إذا كانت معروفة النسب. وصرح بذلك القاضي في ضمن كلامه في التعليق.

(قال) : فإن صدقته فلا مهر لها، وإن كذبته فلها نصف المهر.

(ش) : إذا قال قبل الدخول: هي أختي من الرضاعة. فإن صدقته فلا مهر لإقرارها بفساد نكاحها من أصله ولا مهر في النكاح الفاسد قبل الدخول.

وإن كذبته فلها نصف المهر لأن حقها ثبت بالعقد ظاهزًا، ودعوى الزوج بعد ذلك إسقاطه دعوى مجردة فلا تسمع.

(قال) : ولو كانت المرأة هي التي قالت: هو أخي من الرضاعة فأكذبها ولم تأت بالبينة على ما وصفت فهي زوجته في الحكم.

(ش) : أما كون المرأة زوجته في الحكم إذا قالت: هو أخي من الرضاعة فأكذبها ولا زينة لها، فلأن بقاء النكاح من حقوق الزوج، ودعوى المرأة زواله دعوى مجردة فلا تسمع.

ومفهوم كلام الخرقي أنه إذا أصدقها انفسخ النكاح، وهو كذلك للاتفاق على ما يقتضي الفسخ. ومقتضى كلامه أنها متى أقامت البينة على ما ابعثه كان القول قولها وهو واضح إذا البينة تبين الحق وتوضحه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت