فهرس الكتاب

الصفحة 1907 من 2679

العبد في رقبته، فكذلك ما يتعلق بالوطء أو في كسب العبد على ثلاث روايات، المشهور منهن الأولى.

(قال) : وإن كانت تأوي بالليل عند الزوج وبالنهار عند المولى أنفق كل واحد منهما مدة مقامها عنده.

(ش) : لأن النفقة تابعة للتمكين، والتمكين وجد للزوج في الليل فيختص بنفقة الليل، وتجب نفقة النهار على المولى بأصل الملك، ثم هل تجب النفقة عليهما نصفان قطعًا للتنازع، وهو الذي جزم به أبو محمد، أو تجب نفقة الليل وتوابعه من الغطاء والعطاء ودهن المصباح ونحوه على الزوج، وما يتعلق بالنهار على السيد، وهو الذي أورده أبو البركات مذهبًا. فيه وجهان. وقد علم من هذه المسألة أن المسألة السابقة فيما إذا سلمت الأمة ليلة ونهارًا.

(قال) : فإن كان لها ولد لم يلزم الزوج نفقة ولده منها حرًا كان الزوج أو عبدًا، إذ نفقتهم على سيده.

(ش) : قد تقدمت الإشارة إلى هذا، وذلك لأن ولد الأمة من نمائها فيكون لسيدها بلا ريب، ونفقة المملوك على سيده لما سيأتي إن شاء الله تعالى.

وعن أحمد رواية أخرى أن ولد العربي يكون حرًا وعلى أبيه فداؤه. فعلى هذا تكون نفقته عليه [1] .

(قال) : وليس على العبد نفقة ولده حره كانت الزوجة أو أمة.

(ش) : لأن العبد لا مال له فتجب عليه النفقة. ولو قيل يملك. فملكه ناقص لا يحتمل المواساة.

(قال) : وعلى المكاتبة نفقة ولدها دون أبيه المكاتب.

(1) ولو أعتق الولد سيده، أو علق بولادته، أو تزوج الأمة على أنها حرة. فولده منها أحرارًا، وعلى أبيهم نفقتهم في هذه المواضع كلها إذا كان حرًا وتحققت فيه شروط الإنفاق. (المغني والشرح الكبير: 9/ 276) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت