فهرس الكتاب

الصفحة 1977 من 2679

النسائي ومالك في الموطأ. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:"قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قتل خطأ، فديته من الإبل مائة، ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشرة ابن لبون ذكر [1] ". رواه أبو داود والنسائي.

وعن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال:"خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة. فقال: ألا وإن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر مائة من الإبل، منها أربعون ثنية إلى بازل عامها كلهن خلفة" [2] رواه النسائي. عن عبد الله بن عمر بن العاص - رضي الله عنهما:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح على درجة البيت، فقام في خطبته، فكبر ثلاثًا ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، إلا أن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت، ثم قال: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها" [3] رواه أبو داود، والنسائي وقال: ورواه القاسم بن ربيعة عن ابن عمر - رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وظاهر هذا الأحاديث أن الدية هي الإبل خاصة، ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين دية العمد والخطأ، فغلظ العمد، وخفف الخطأ، ولم يرد ذلك عنه صلى الله عليه وسلم إلا في الإبل.

(1) أخرجه النسائي في القسامة (33) ، وأبو داود في الديات (16) ، والإمام أحمد في 2/ 178، 183، 186، 217، 224.

(2) أخرجه النسائي في القسامة (34) ، وأبو داود في الديات (17) ، والإمام أحمد في 1/ 49 وفي 3/ 410.

(3) أخرجه أبو داود في الديات (17، 24) ، وابن ماجه في الديات (5) ، والإمام أحمد في 2/ 11، 36، 103 وفي 3/ 410 وفي 5/ 73، 412.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت