فهرس الكتاب

الصفحة 2004 من 2679

من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الابل، وفي الموضحة خمس من الإبل وأن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار - ذكره في رواية واحدة - وفي العين الواحدة نصف الدية، وفي اليد الواحدة نصف الدية"."

قال ابن عبد البر: كتاب عمرو بن حزم معروف عند العلماء، وما فيه متفق عليه إلا قليلًا. انتهى. ففي هذا الحديث مما في الإنسان منه شيء واحد، الأنف والذكر واللسان والصلب، وغير ذلك مقيس عليها، وفيه مما في الإنسان منه شيئان: الشفتان والبيضتان والعينان والرجلان واليدان، وغير ذلك مقيس عليها، وملحق بها.

(قال) : وفي العينين الدية.

(ش) : لما تقدم في حديث عمرو بن حزم، مع أنه إجماع، ولا فرق بين أن تكونا صحيحتين أو مريضتين أو حولاوين، ففي العين الواحدة نصف الدية على مقتضى كلام الخرقي لما تقدم في حديث عمرو، وعموم كلامه يقتضي شمول عين الأعور وهو مقتضى حديث عمرو بن حزم. والمذهب أن في عين الأعور دية كاملة نظرًا على قضاء الصحابة: عمر وعثمان، وعلي، وابن عمر - رضي الله عنهم -، ولا يعرف عن غيرهم خلافهم، ولأن قلع عينه يتضمن ذهاب بصره كله، إذا الأعور يبصر بعينه كما يبصر الصحيح. فوجبت الدية كما لو أذهب البصر من العينين.

(قال) : وفي الأشفار الأربعة الدية.

(ش) : وفي الأشفار الأربعة الدية لأنه ذلك هو جميع الجنس فوجب فيه جميع الدية كاليدين والرجلين، والأشفار فسرهم أبو محمد بالأجفان. وهو مقتضى كلام غيره، وبأن أبي الفتح يجعل الشفر منبت الهدب، والجفن غطاء العين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت