(قال) : وفي كل واحد منهما ربع الدية.
(ش) : لأنه عدد تجب الدية في جميعه، فوجب في بعضه بالقسط كاليدين والأصابع.
(قال) : وفي الأذنين الدية.
(ش) : لأنهما مما في البدن منه شيئان، ويروى ذلك عن عمر، وعلي - رضي الله عنهما -، وادعى أبو محمد أنه في كتاب عمرو بن حزم ولم أره، وقد شمل كلام الخرقي الأذن الصماء والأذن المستحشفة والأذن المخرومة، وهو صحيح إن قلنا يؤخذ به السالم من ذلك في العمد، وإلا الواجب في ذلك حكومة.
(قال) : وفي السمع إذا ذهب من الأذنين الدية.
(ش) : يروى هذا عن عمر - رضي الله عنه -، ويروى عن معاذ أيضًا: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"وفي السمع الدية".
وقال ابن المنذر: أجمع عليه عوام أهل العلم ولأنه حاسة تختص بنفع فكان فيه الدية كالبصر ولو ذهب السمع من أحد الأذنين وجب نصف الدية.
(قال) : وفي الأنثيين الدية.
(ش) : لحديث ابن عمرو:"وفي البيضتين الدية ويجب في إحداهما نصفها" [1] .
(قال) : وفي الصغير الدية.
(ش) : لذهاب المنفعة والجمال، أشبه سائر المنافع، ولأن ذلك يروى عن زيد بن ثابت ولا يعرف له مخالف.
(1) أخرجه النسائي في القسامة (46) ، والدارمي في الديات (12) ، والإمام مالك في العقول (1) .