(قال) : وجراح المرأة تساوي جراح الرجل إلى ثلث الدية، فإذا زاد صار على النصف.
(ش) : قد تقدم الكلام على هذا بما فيه كفاية، ونزيد هنا على مقتضى كلامه أنها تساويه في الثلث وهذا اللفظ في هذا الموضع غير موجود في بعض النسخ.
(قال) : وفي الهامشة عشر من الإبل.
(ش) : لأن ذلك يروى عن زيد بن ثابت، ولأنها شجة فوق الموضحة يختص باسم فكان فيها مقدر كالمأمومة. والله أعلم.
(قال) : وهي التي توضح العظم وتهشمه.
(ش) : هذا بيان الهاشمة. وسميت بذلك لهشمها العظم، وكان ابن الأعرابي يجعل بعد الموضحة المفرشة. وهي التي يصير منها في العظم صديع مثل الشعرة وتلمس باللسان لخفائه. انتهى. ويختصر أيضًا بالرأس والوجه كما في الموصحة، ولو هشمت العظم من غير إيضاح لم يجب أرش الهاشمة على مقتضى كلام الخرقي وهو كذلك بلا ريب، وهل يجب خمس من الإبل لأنه الذي يختص بالهشم، أو حكومة لأن زيدًا - رضي الله عنه - لم يحكم إلا في إيضاح وهشم. فيه وجهان.
(قال) : وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل.
(ش) : قد حكى ذلك ابن المنذر إجماعًا، ويشهد له حديث عمرو بن حزم.
(قال) : وهي التي توضح وتهشم وتسطو حتى تنقل عظامها.
(ش) : المنقلة زائدة على الهاشمة لأنها التي توضح وتهشم وتزيد في الهشم حتى تزيل العظام عن مواضعها، وبذلك سميت المنقلة لنقلها العظام.
(قال) : وفي المأمومة ثلث الدية.
(ش) : لحديث عمرو بن حزم، وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في المأمومة بثلث العقل، ثلاث وثلاثون من الإبل"