لعدم ثبوتها بنفسها، وحكى ابن عبدوس رواية بالجواز بشرط قوتها وشدتها.
وبعض الأصحاب تخريجا بشرط مشقة النزع، وابن تميم وجهًا مطلقًا. انتهى.
أما ان يثبت الخف ونحوه بنفسه لكن لولا الشد أو المشرح لبدا بعضه فوجهان [الجواز] [1] ، اختيار ابن عبدوس وأبي البركات والمنع اختيار الآمدي، وفي معنى ذلك الزبول الذي له آذان.
[الشرط الثالث:] [2] إمكان المشي فيه، فلو تعذر لضيقه أو ثقل حديده، أو تكسيره، كرقيق الزجاج ونحو ذلك، لم يجز المسح، إذ ليس بمنصوص عليه، ولا في معنى المنصوص.
الرابع: كونه مباحًا، فلا يصح على حرير ومغصوب، وخرج القاضي وابن عبدوس والشيرازي والسامري الصحة على الصلاة في ذلك، وأبى ذلك الشيخان، وصاحب التلخيص وقال: إنه وهم، إذ الرخص لا تستباح بمحرم.
نعم من اضطر إلى ذلك كمن كان في بلد ثلج وخاف سقوط أصابعه أجزأه المسح عليها. قاله السامري.
واختلف في شرطين آخرين: أحدهما: هل من شرطه كونه معتادًا، فلا يجوز على الخشب والزجاج والنحاس، وهو اختيار الشيرازي أولا يشترط؟ وهو اختيار القاضي، وأبي الخطاب وأبي البركات، على قولين.
الثاني: هل يشترط طهارة عينه؟ فيه وجهان، يظهر أثرهما فيمن لبس جلد كلب أو ميتة في بلد ثلج وخشي سقوط أصابعه، أحدهما وهو ظاهر كلام
أبي محمد، لا يشترط للاذن فيه اذن ونجاسة الماء حال المسح لا تضر، كالجنب إذا اغتسل وعليه نجاسة لا تمنع وصول الماء، على أحد القولين.
والثاني، وهو اختيار ابن عقيل، وابن عبدوس، وأبي البركات، يشترط
(1) من نسخة (ب) .
(2) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة"ب".