فهرس الكتاب

الصفحة 2166 من 2679

وفي مسلم في قصة ماعز قال:"فما أوثقناه ولا حفرنا له".

(قال) : ويتقي وجهه.

(ش) : لما روى أبو هريرة رضي الله عنه:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه" [1] . رواه أبو داود.

واقتصر الخرقي على الوجه لهذا الحديث، وزاد غيره الرأس، لما تقدم عن علي رضي الله عنه، والمقاتل، حذارًا من قتله، ويفرق الضرب على جمع أعضائه، وهذا على رواية أنه يضرب قائمًا، وعلى الأخرى يضرب الظهر وما قاربه.

(قال) : وتضرب المرأة جالسة.

(ش) : لأن المرأة عورة، وجلوسها أستر لها. وعن علي رضي الله عنه:"تضرب المرأة جالسة والرجل قائمًا".

(قال) : وتمسك يداها، وتشدّ عليها ثيابها كيلا تنكشف.

(ش) : ذكر الخرقي الحكم ودليله، وهو خشية تكشفها، وهي عورة.

(قال) ويجلد العبد أربعين بدون سوط الحرّ.

(ش) : يجلد العبد والأمة نصف جلد الحرّ، وذلك أربعون على اختيار الخرقي، وعشرون على اختيار أبي بكر؛ لأن ابن شهاب رضي الله عنه: سئل عن حدّ العبد في الخمر. فقال:"بلغني أن عليه نصف حدّ في الخمر"وكان عمر وعثمان وابن عمر - رضي الله عنهم - يجلدون عبيدهم في الخمر نصف حدّ الحر. رواه مالك في الموطأ.

وبكون سوطه دون سوط الحرّ تخفيفًا للصفة كما في العدد، ولأبي محمد احتمال. وهو ظاهر إطلاق جماعة أنه كسوط الحرّ؛ لأن التنصيف إنما يتحقق إذا كان كذلك.

(1) أخرجه مسلم في البر (113) ، وأبو داود في الحدود (38) ، والإمام أحمد في 2/ 509.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت