فهرس الكتاب

الصفحة 2183 من 2679

(ش) : أما كون السفينة المنحدرة إذا وقعت على المصعدة على قيم المنحدرة قيمة السفينة المصعدة إن غرقت، أو أرش ما نقصت، وإن خرجت من الغرق. لأن المنحدرة تنزل عليها من علو فتكون بمنزلة السائر والمصعدة بمنزلة الواقف. وأما كونه يستثنى من ذلك إذا غلب المنحدرة ريح فلم يقدر على ضبطها؛ لأنه والحال هذه لا ينسب للقيم تفريط البتة، بخلاف ما تقدم. ومقتضى كلام الخرقي أنه لو غرقت المنحدرة أنه لا شيء على قيم المصعدة، وهو كذلك كالسائر مع الواقف نعم يستثنى من ذلك إذا كان قيم المصعدة مفرطًا بأن كان يمكنه العدول بسفينة والمنحدر غير قادر ولا مفرط، فإن الضمان على المصعد إناطة بالتفريط، ولهذه المسألة التفات إلى مسألة السائر مع الواقف. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت