ولا شغار في الإسلام"رواه أحمد والمعروف في تفسير الحديث ما قاله الخرقي، وفسر القاضي وكذلك ابن الأثير في جامع الأصول: الجنب: أن يجنب فرسًا آخر معه فإذا قصر المركوب ركب المجنوب، وهذا التفسير قديم فإن ابن المنذر قال: كذا قيل، قال: ولا أحسب هذا يصح، لأن الفرس التي يسابق به لابد من تعيينها فإن كانت التي يتحول عنها فما حصل السبق بها، وإن كانت التي يتحول إليها فما حصلت المسابقة بها في جميع الحلبة. ومن شرط السباق ذلك."
وعن أبي عبيد أنه فسر الجلب بأن يحشر الساعي أهل الماشية ليصدقهم، قال: فلا يفعل ليأتيهم على مياههم فيصدقهم. وهذا يرده ظاهر الحديث. وقد يقال يوم الرهان ظرف للجنب فقط. فلا دلالة في الحديث. والله أعلم.