فهرس الكتاب

الصفحة 2386 من 2679

وضع المحلل أنه لا يدفع شيئًا. الخامسة: سبق أحدهما مع المحلل، فإن السابق يحرز سبقه، ويكون سبق الآخر بينهما.

واعلم أنه يشترط في المسابقة تعيين المركوبين والراميين، لا الراكبين [والسهمين] [1] والقوسين، واتحاد نوع القوسين والمركوبين فلا يجوز بين قوس عربية وفارسية و بين فرس عربي وهجين، على المذهب. وخرج الجواز بناء على تساويهما في السهم وتحديد المسافة بما جرت به العادة، وقد تقدم شرط العوض.

(قال) : ولا يجوز إذا أرسل الفرسين أن يجنب أحدهما مع فرسه فرسًا يحرضه على العدو، و يصبح به في وقت سباقه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا جنب ولا جلب".

(ش) : قد ذكر الخرقي - رحمه الله - الحكم ودليله، وهو ما روى عمران ابن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا جلب ولا جنب يوم الرهان" [2] رواه أبو داود والنسائي، وزاد:"ولا شغار في الإسلام"وكذلك الترمذي وزاد:"ومن انتهب بنهبة فليس منا" [3] .

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا جلب ولا جنب"

(1) زيادة من نسخة"د".

(2) أخرجه أبو داود في الزكاة (9) ، وفي الجهاد (63) ، والترمذي في النكاح (30) ، و النسائي في النكاح (60) ، وفي الخيل (15، 16) ، وأحمد في 2/ 59، وفي 3/ 162، 197.

(3) أخرجه أبو داود في الحدود (14) ، والترمذي في النكاح (29) ، وفي السير (40) ، والنسائي في النكاح (60) ، وفي الخيل (15) ، وابن ماجه في الفتن (3) ، وأحمد في 3/ 140، 197، 312، وفي 4/ 438، 443، وفي 5/ 62، 63.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت