فهرس الكتاب

الصفحة 2533 من 2679

قاسم الحاكم [بعد القرعة في قسمة الإجبار تلزم القسمة بخروج القرعة، إذ قرعة قاسم الحاكم] [1] كحكمه.

وفي قسمة التراضي وجهان: أحدهما: كالأول لما تقدم والثاني: لا يلزم إلا بالتراضي، لأنها إذن بيع، وجعل حكم قاسمهما حكم قاسم الحاكم إن كان بصفته، وإن كان كافرًا، أو غير عارف بالقسمة، ونحو ذلك، لم تلزم القسمة إلا بتراضيهما، كما لو قسما بأنفسهما، وتبعه على ذلك ابن حمدان، وعلى هذا التفصيل كلام الخرقي ومن تبعه محمول على قاسم الحاكم.

تنبيه: كيف ما أقرع جاز، إلا أن الأولى عند الأصحاب، أن يكتب اسم كل شريك في رقعة، ثم تدرج في بنادق شمع أو طين متساوية قدرًا ووزنًا وتطرح في حجر رجل لم يحضر ذلك. ويقال له: أخرج بندقة على هذا السهم، فمن خرج اسمه كان له، ثم الثاني، والسهم الباقي للثالث، إذا كانوا ثلاث واستوت سهامهم، ولو كتب اسم كل سهم في رقعة ثم قال: أخرج بندقة لفلان، وبندقة لفلان، وبندقة لفلان، جاز. ولو كانت سهام الثلاثة مختلفة كنصف وثلث وسدس، جزئ المقسوم سته أجزاء وأخرج الأسماء على السهام لا غير، فيكتب باسم رب النصف ثلاث رقاع، ولرب الثلث رقعتين، ولرب السدس رقعة، ثم يخرج بندقة على أول سهم، فإن خرج عليه اسم رب النصف أخذه مع الثاني والثالث وإن خرج اسم رب الثلث أخذه مع الثاني ثم يقرع بين الآخرين كلذلك والباقي للثالث. والله أعلم.

(1) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة"أ"وأثبتناه من النسخة"ج".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت