فهرس الكتاب

الصفحة 2532 من 2679

فقسم أنه لا يحنث. ومنها جواز قسمة العقار الموقوف أو بعضه. وعلى قول ابن بطه ينعكس جميع ذلك، ولو كان بعض العقار وقفًا وبعضه طلقًا، واحتيج إلى ردّ عوض فإنه يتوقف كما تقدم على التراضي. ثم إن كان العوض من صاحب الطلق لم يجز، لأنه يشتري بعض [الوقف] [1] وأنه ممتنع وإن كان من رب الوقف جاز على الأصح المقطوع به عند أبي محمد، وعلى كلا القولين لا توجب شفعة وتنفسخ بالغيب.

(قال) : وإذا قسم طرحت السهام فيصير لكل و احد ما وقع سهمه عليه إلا أن يتراضيا فيكون لكل واحد ما رضي به.

(ش) : أي وإذا أريد القسم طرحت السهام، ويصير لكل واحد من الشركاء ما وقع سهمه عليه، إذ القرعة دخلت لقطع التنازع وبيان المستحق، وقد حصلت، فوجب أن يترتب حكمها عليها، فإن تراضيا على أن يأخذ كل واحد سهمًا بغير قرعة جاز، لأن الحق لهما لا يتجاوزهما، ويكون اللزوم هنا بالتراضي والتفرق كالبيع.

وظاهر كلام الخرقي يشمل كل قاسم. ونوعي القسمة، وكذلك تبعه على هذا الإطلاق أبو الخطاب، و أبو البركات والشيرازي، [وابن البنا] [2] وأبو محمد في المقنع، وزاد أبو الخطاب ومن تبعه قولا: أنها لا تلزم فيما فيه رد بخروج القرعة إلا بالرضا، لأنها إذن بيع بعد القرعة، وعلى مقتضى هذا التعليل جميع قسمة التراضي لا يلزم إلا بالرضا. وفصل أبو محمد في المغني والكافي، فقال: في

(1) في النسخة"أ":"عوض"والمثبت في النص من النسختين"ج"و"د".

(2) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة"ج".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت