فهرس الكتاب

الصفحة 256 من 2679

الظهر حين زالت الشمس" [1] وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر قال:"سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة فقال: وقت صلاة الفجر، ما لم يطلع قرن الشمس الأول، ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول، ووقت المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل [2] .

وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله لأن في حديث جبريل:"أنه صلى به الظهر في اليوم التالي حين صار ظل كل شيء [قد ظله] [3] . وقال: الوقت فيما بين هذين"وكأن المعنى - والله أعلم - أنه فرغ من صلاة الظهر في المرة الثانية حين صار ظل كل شيء مثله [وأنه أحرم بالعصر في المرة الثانية حين صار ظل كل شيء مثله] [4] . بدليل ما روى أبو هريرة- رضي الله عنه- قال:"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول وقت الظهر حين تزول الشمس وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر" [5] رواه أ حمد وأبو داود.

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس [وصار ظل كل شيء مثله] ما لم يحضر وقت العصر" [6] رواه مسلم وأبو داود والنسائي.

(1) سبق تخريج حديث إمامة جبريل النبي صلى الله عليه وسلم.

(2) أخرجه مسلم في المساجد (171) ، وأبو داود في الصلاة (2) ، والنسائي في المواقيت (15) ، والإمام أحمد في 2/ 210، 213، 223.

(3) في النسخة"ب": ظل كل شيء مثله.

(4) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة"ب".

(5) أخرجه أبو داود في الصلاة (4) ، وابن ماجة في الصلاة (3) ، والإمام أحمد في 2/ 223.

(6) أخرجه مسلم في الصلاة (161، 162) ، والنسائي في الافتتاح (56) ، وفي المواقيت (15) ، والإمام أحمد في 2/ 213، وفي 3/ 35.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت