فهرس الكتاب

الصفحة 259 من 2679

والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضًا. ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس.

والقائل يقول: قد انتصف النهار، وهو كان أعلم منهم [ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة] [1] ، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق الأحمر، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبًا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها القائل يقول: احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول. ثم أصبح فدعا السائل فقال: الوقت بين هذين" [2] رواه أبو داود والنسائي ومسلم، وهذا لفظه. وهو أيضًا متضمن لزيادة ومتأخر، إذ حديث جبريل كان بمكة وهذا بالمدينة، والعمل بالمتأخر متيقن."

وقطع صاحب التلخيص بأن الوقت المختار إلى صيرورة ظل كل شيء مثليه، وجعل من ذلك إلى الاصفرار وقت جواز، فكأنه جمع بين الأحاديث، فحمل حديث جبريل على الوقت المطلوب المرغوب فيه، وغيره على الوقت الجائز الذي يجوز التأخير إليه من غير عذر بلا إثم. والله أعلم.

(قال) : ومن أدرك منها ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها.

(ش) : لما في الصحيحين عن أبي هريرة- رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" [3] وظاهر كلام"

(1) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة"ب".

(2) أخرجه مسلم في المساجد (176) ، والنسائي في المواقيت (12) ، وأبو داود في الصلاة (2) .

(3) أخرجه البخاري في الواقيت (28) ، ومسلم في المساجد (163 - 165) ، والترمذي في الصلاة 33/ 197، والنسائي في المواقيت (11، 28) ، وابن ماجة في الصلاة (11) ، والدارمي في الصلاة (22) والإمام مالك في الموطأ في الصلاة (5) ، والإمام أحمد في 2/ 236، 254، 348، 459، 462، 489، 531.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت