فهرس الكتاب

الصفحة 411 من 2679

واعلم أن المظهر للبدعة المناظر عليها تارة نكفره كالقائل بخلق القرآن، أو بأن علم الله مخلوق، أو بأنه لا يرى في الآخرة، أو بأن الإيمان مجرد الاعتقاد من غير قول ولا عمل، أو يسب الصحابة لدينا، أو يخفي ذلك لنص أحمد على ذلك حتى لو وقف رجل إلى جنبه خلف الصف ولم يعلم حتى فرغ أعاد الصلاة، وهل يفعل الجمعة خلف هؤلاء، فيه روايتان.

وتارة نفسقه كمن يفضل عليًا على غيره من الصحابة، أو لا يقف عن تكفير من كفر ببدعته، ونحو ذلك. والمقلد لهذا القسم لا يفسق. والأول فيه قولان، واستقصاء ذلك موضعه الكتب الأصولية. والله أعلم.

[ (قال) [1] : وإمامة العبد والأعمى جائزة.

(ش) : لدخولهما في عموم:"يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله"، ونحو ذلك.

وفي البخاري: أن عائشة - رضي الله عنها - كان يؤمها عبدها ذكوان. وعن أنس قال:"استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى" [2] رواه أحمد وأبو داود. وكان ابن عباس يؤم وهو أعمى.

نعم: الحر أولى من العبد، لأنه أكمل منه، والبصير أولى من الأعمى، اختاره أبو البركات، وأبو الخطاب، لأنه أقرب لاجتناب النجاسة وإصابة القبلة، وسوى القاضي بينهما لأنه يقاس ذلك أمنه من النظر إلى محرم وما يلهيه.

فيكون أتقى وأمنع. والله أعلم.

(قال) : وإن أم أمي أميًا وقارئًا أعاد القارئ وحده.

(ش) : الأمي في عرف الفقهاء هو من لا يحسن فرض الفاتحة إن قيل بركنيها. وإن الفرض آية. فالأمي لا يحسن آية ..

(1) من أول قال حتى قوله: وبحتمل أن الخرقي اختارها على هذا الوجه فيكون كلامه على إطلاقه والله أعلم"كل هذا ساقط من النسخة"أ"وأثبتناه من النسخة"ب"."

(2) أخرجه أبو داود في الصلاة (64) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت