فهرس الكتاب

الصفحة 514 من 2679

(ش) : إذا وجد الكسوف في غير وقت صلاة [1] ، وهي الأوقات المنهي عن الصلاة فيها وقد تقدمت، جعل مكان الصلاة تسبيحًا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة والذكر وإذا تعذر الصلاة تعين الذكر، وهذا بناء من الخرقي على أن ذوات الأسباب لا تفعل في وقت النهي. وقد تقدم الكلام على ذلك. وظاهر كلام الخرقي أنه لا يصلي لغير الكسوفين، وهو صحيح إلا أن الأصحاب استثنوا الزلزلة الدائمة فإنه يصلى لها، لأن ابن عباس صلى لها. وقال ابن أبي موسى: يصلي لجميع الآيات [2] وهو ظاهر كلام أحمد. والله أعلم.

(1) قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الكسوف يكون في غير وقت الصلاة. كيف يصنعون؟ قال: يذكرون الله ولا يصلون إلا في وقت صلاة. قيل له: وكذلك بعد الفجر؟ قال: نعم لا يصلون.

(المغني والشرح الكبير: 2/ 282) .

(2) ويصلي للرجفة والريح الشديدة - كما قال الآمدي - ولرمي الكواكب والصواعق وكثرة المطر.

وخلافًا للقاضي حيث قال: لا يصلي للرجفة والريح الشديدة والظلمة ونحوها. (المغني والشرح الكبير: 2/ 282) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت