فهرس الكتاب

الصفحة 532 من 2679

صالح: يغسل بماء وسدر النلاث غسلات. وقال له أبو داود: أفلا يصبون ماء قراحًا ينظفه؟ قال: إن صبوا فلا بأس، واحتج بحديث أم عطية. وشرط ابن حامد كون السدر يسيرًا. وقيل عنه: يكون درهمًا ونحوه لئلا يخرجه عن الطهورية. وقال القاضي وأبو الخطاب وطائفة ممن تبعهما: يغسل ولا يثقل السدر، ثم عقب ذلك بالماء القراح، فيكون الجميع غسلة واحدة، والاعتداد الأخير دون الأول، سواء زال السدر أو بقي منه شيء، لأن أحمد شبه غسله بغسل الجنابة، والجنب كذلك يفعله، وحذارًا من زوال طهورية الماء بكثير السدر، وعدم تأثيره بقليله. وهذا من الأصحاب بناء على المذهب عندهم، من أن الماء تزول طهوريته بتغيره بالطاهرات. وأبو محمد لما كان يميل إلى عدم

زوال الطهورية والحال هذه. احتج لظاهر كلام أحمد، لكن قد يغلب على أجزائه فيسلبه الطهورية بلا خلاف. فلهذا حمل أبو البركات كلام الخرقي على قول القاضي وغيره. ومنصوص أحمد والخرقي أن السدر يكون في الغسلات الثلاث. وعنه: يختص بالأولى والثانية لتكون الثالثة للكافور وجعله أبو الخطاب مختصًا بالأول لئلا يبقى من حرمته شيء.

(قال) : ويستعمل في كل أموره الرفق به.

(ش) : من تقليبه، وتليين مفاصله، وعصر بطنه ونحو ذلك لأن حرمته كحرمة الحي، وحذار من أن ينفصل بعض أعضائه، فيفضي إلى المثلة به. وعنه صلى الله عليه وسلم:"كسر عظم الميت ككسر عظم الحي".

(قال) : وا ماء الحار والأشنان والخلال يستعمل إن احتيج إليه.

(ش) : إذا احتيج إلى الماء الحار لبرد أو لإزالة الوسخ، أو الأشنان للوسخ، أو إلى الخلال لإزالة شيء من بين الأسنان ونحو ذلك، استعمل نظرًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت