فهرس الكتاب

الصفحة 596 من 2679

ما يلزم منه نسخ الفحوى على الأشهر.

[وعن مسروق] [1] عن معاذ بن جبل قال:"بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينارًا أو عد له معافر"رواه أحمد [2] وهذا لفظه، وأبو داود [3] ، والترمذي [4] وحسنه، والنسائي [5] وقال: صحيح على شرط الشيخين، وإنما لم يذكر زكاة البقر، في حديث أبي بكر الصديق وفي الكتاب الذي كان عند آل عمر، لقلة البقر في الحجاز، إذ يندر ملك نصاب منه بل لا يوجد، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن ذكر له حكم البقر لوجودها عندهم، مع أن وجوب الزكاة في البقر حكي إجماعًا.

تنبيه: القاع: المستوى من الأرض الواسع، وجمعه قيعة وقيعان، كجيرة وجيران. وقرقر بفتح القافين: الأملس. قاله أبو السعادات، والظلف للبقر والغنم والظباء، والقدم للآدمي والحافر للفرس والبغل والحمار. وتنطحه بفتح الطاء وكسرها، وهذا أفصح والجماء: الشاة التي لا قرن لها. واطراق الفحل: إعارته للضراب، طرق الفحل الناقة إذا ضربها والمنحة العطية.

والمنيحة: الشاة أو الناقة تعار لينتفع بلبنها ثم ترد، وحلبها على الماء: بفتح اللام لا بسكونها على الأشهر. وهذا كان - والله أعلم - قبل وجوب الزكاة أو في

(1) ما بين المعكوفين أثبتناه من النسخة"ب": إذ أن في النسخة"أ"تصحيفًا، ففيها: مثل مشهور. ولا معنى له.

(2) أخرجه أحمد في مسند معاذ بن جبل: 5/ 230.

(3) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة - حديث رقم 1576: 2/ 234.

(4) أخرجه الترمذي في كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر دي رقم 623: 3/ 20.

(5) أخرجه النسائي في كتاب الزكاة، باب زكاة البقر: 5/ 25.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت