فهرس الكتاب

الصفحة 630 من 2679

حمالة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها. فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها"مختصر، رواه مسلم وغيره [1] ."

وعن أحمد رواية أخرى، يجب أن يستوعب الأصناف إلا أن يخرجها بنفسه فيسقط العامل. اختارها أبو بكر في تعاليق أبي حفص بناء على أن اللام في الآية الكريمة للملك. ولحديث زياد بن الحارث الصدائي فإنه قال صلى الله عليه وسلم:"جزأها ثمانية أجزاء" [2] وحمل على بيان وجوب المصرف.

وقول الخرقي: ما لم يخرجه إلى الغني، بيان لشرط الدفع وهو أنه إذا دفع إلى صنف أو أكثر إنما يدفع ما تحصل به الكفاية والاستغناء، وتزول به الحاجة، إلا أن قول الخرقي - رحمه الله - إذا لم يخرجه إلى الغنى ظاهره أن شرط الإعطاء إن لا يوصله إلى الغنى، [بل لا بد أن ينقص عنه، ونص أحمد والأصحاب يقتضي أنه يوصله إلى الغنى] [3] لكن لا يزيد عليه، وإذن فلنتعرض إلى ما يدفع إلى كل واحد من الأصناف على سبيل الاختصار: فيدفع إلى الفقير والمسكين أدنى ما يعينهما، فإن كان المدفوع إليهما غير الذهب والفضة، دفع إليهما تمام كفايتهما لسنة. قال القاضي، وأبو البركات [وغيرهما] [4] نظرًا إلى أن ظاهر كلام أحمد اعتبار كفاية العمر، [وكفاية العمر] [5] تحصل بذلك إذن وكل سنة يدفع إليهما [فتحصل لهما] [6] الكفاية الأبدية. فإن

(1) أخرجه مسلم في الزكاة (109) ، وأبو داود في الزكاة (26) ، والنسائي في الزكاة (80) ، والدارمي في الزكاة 26/ 40.

(2) سبق تخريجه.

(3) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة"ب".

(4) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة"ب".

(5) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة"ب".

(6) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة"ب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت