ذلك إن شاء الله تعالى. وفيه إشارة بأن الزكاة تجب في القيمة لا في العين. وأن الإخراج يكون منها. وقوله: إذا كانت للتجارة صيرورتها للتجارة، بأن يملكها بفعله بنية التجارة بها ولا يشترط أن يملكها بعوض على الأصح، فلو ملكها بغير فعله كأن ملكًا بإرث أو بفعله. لكن لم ينو التجارة بها لم تصر للتجارة.
وكذا إن ملكها بفعله لكن بلا عوض كان انتهبها أو غنمها على وجه. نعم لو نواها للتجارة بعد ففيها روايتان، يأتي بيانهما إن شاء الله تعالى.
تنبيه: وقدر الواجب ربع العشر بلا نزاع، والله أعلم.
(قال) : ومن كانت له سلعة للتجارة لا يملك غيرها وقيمتها دون المائتي درهم فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول من يوم ساوت مائتي درهم.
(ش) : يشترط لوجوب الزكاة فيما أعد التجارة أن تبلغ قيمته نصابًا فلا زكاة فيها حتى تبلغ قيمتها نصابًا فينعقد عليها الحول إذن على المذهب حتى جعله [جماعة] [1] رواية واحدة. وقيل عنه إذا كمل النصاب بالربح فحوله من حين ملك الأصل كالماشية في رواية.
وقوله: ومن كانت له سلعة للتجارة ولا يملك غيرها احتراز مما إذا ملك غيرها من الدراهم أو الدنانير فإنه يضم إليها فإن بلغا نصابًا انعقد الحول عليها وإلا فلا. وقوله: ساوت مائتي درهم، وكذا إذا ساوت عشرين [دينارًا] [2] ، سيأتي [إذا حال الحول] [3] إن شاء الله تعالى.
(قال) : وتقوم السلع [إذا حال الحول] [4] بما هو أحظ للمساكين من عين أو ورق، ولا يعتبر ما اشتريت به.
(1) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة"ب".
(2) في نسخة"أ":"مثقالًا".
(3) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة"ب".
(4) ما بين المعكوفين أثبتناه من النسخة"ب"ومختصر الخرقي وكان ساقطًا من النسخة"أ".