فهرس الكتاب

الصفحة 676 من 2679

أحمد - رحمه الله - في زكاة الفطر: هل تسمى فرضًا؟ على روايتين، مبناهما على أنه لا يسمى فرضًا إلى ما ثبت بالكتاب وما ثبت بالسنة يسمى واجبًا، أو أن كل ثابت وإن كان بالسنة يسمى فرضًا.

(قال) : وزكاة الفطر واجبة على كل حر وعبد، ذكر وأنثى من المسلمين.

(ش) : هذا نص رواية ابن عمر المتقدم فاعتمد الخرقي عليها، وكفى بذلك معتمدًا. وقد دخل في الحديث، وفي كلام الخرقي: اليتيم فيجب في ماله، وخرج الكافر وإن كان عبدًا أو صغيرًا. وفي المذهب وجه أنها لا تجب على من لم يكلف الصوم، نظرًا إلى أنها طهرة للصائم، كما ورد، ومن لا يكلف بصوم لا حاجة إلى التطهير صومه.

تنبيه: لو هل هلال شوال على عبد مسلم ملكًا لكافر، فهل تجب على سيده الكافر؟ فيه قال وجهان مبناهما على أن السيد هل هو محتمل أو أصيل.

فيه قولان. إن قلنا أنه محتمل وجبت عليه وإن قلنا أصيل لم تجب عليه.

(قال) : صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خمسة أرطال وثلث، من كل حبة وثمرة تقتات.

(ش) : الواجب في الفطرة صاع لما تقدم من حديث ابن عمر وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال:"كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من أقط، فلم نزل نخرجه حتى كان معاوية فرأى أن مدين من بر تعدل صاعًا من تمر"قال أبو سعيد:"أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت"متفق عليه. وخرج أجزاء نصف صاع بر كما في الكفارات، ويشهد له فعل معاذ، وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:"أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديًا في فجاج مكة، ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكرًا أو أنثى، حرًا أو عبدًا، صغيرًا أو كبيرًا،"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت