مال، ومع الذين قد نقص المال، ولذلك أثر ثم بخلاف هنا، ولأن زكاة الفطر آكد وجوبا من زكاة المال، بدليل وجوبها على الفقير [1] ، فلا يلزم من المنع ثم، المنع هنا، وأما مع المطالبة فقد وجب الصرف إلى الغريم، فصار وجود المال كعدمه، فيكون معتبرًا. هذا هو المذهب المجزوم به عند الشيخين وغيرهما. وقيل: لا يمنع الدين مطلقًا لما تقدم ... والله سبحانه وتعالى أعلم.
(1) وشمولها لكل مسلم قدر على إخراجها، ووجوب تحملها عمن وجبت نفقته على غيره، ولا تتعلق بقدر من المال فجرت مجرى النفقة. (المغني والشرح الكبير: 2/ 697) .