فهرس الكتاب

الصفحة 743 من 2679

والثانية - وهي المذهب: لا، لرفع القلم عنه كما في الحديث. ثم الخرقي

قيده بعشر سنين، وغيره ينيطه بالتمييز مع البطاقة.

(قال) : وإذا أسلم الكافر في شهر رمضان صام ما يستقبل من بقية الشهر.

(ش) : لا نزاع في ذلك لصيرورته أهلًا لأداء العبادة الواجبة على كل مكلف.

وقد روى ابن ماجه عن سفيان بن عبد الله بن ربيعة - رضي الله عنهما - قال: حدثنا وفدنا الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلام ثقيف، قال:"وقدموا عليه في رمضان."

وضرب عليهم قبة في المسجد، فلما أسلموا صاموا ما بقي عليهم من الشهر" [1] ومقتضى كلامه أنه لا يجب عليه قضاء ما مضى من الشهر قبل الإسلام. ولا نزاع في ذلك أيضًا عندنا، إذ الإسلام يجب ما قبله. وكرمضان الماضي."

واختلف عن أحمد في اليوم الذي أسلم فيه، هل يلزمه إمساكه وقضاؤه؟ فيه روايتان: إحداهما: وهي المنصوصة عن الإمام، [والمذهب] [2] عند القاضي وغيره: يلزمنه لإدراكه جزءًا من وقت العبادة، أشبه من أدرك ركعة من وقت الصلاة. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم عاشوراء:"من كان أصبح صائمًا فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرًا فليتم بقية يومه" [3]

(1) أخرجه ابن ماجه في الصيام (52) .

(2) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة"ب".

(3) أخرجه البخاري في الصوم (47) ، ومسلم في الصيام (137) ، والإمام أحمد في 2/ 359.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت