[تنبيه] [1] : الحيس: تمر وأقط وسمن يطبخ.
(قال) : وإن قضاه فحسن.
(ش) : لا يجب عليه قضاء صوم التطوع إذا أفسده، وإن قضاه فحسن لما تقدم من حديث عائشة وللخروج من الخلاف.
[تنبيه] [2] : وحكم سائر التطوعات حكم الصوم فيما تقدم، عدا الحج والعمرة، فإنهما يلزمان بالشروع [3] . وعنه أنه قال: الصلاة أشد فلا يقطعها يعني من الصوم. قيل له: فإن قطعها [قضاها] [4] ؟ قال: إن قضاها فليس فيه اختلاف. فمال الجوزجاني من هذا إلى أنها تلزم بالشروع لأنها ذات إحلال وإحرام، فأشبهت الحج وعامة الأصحاب على خلافه وكلام أحمد لا دلالة فيه على وجوب [القضاء، بل] [5] على تأكد استحبابه. والله أعلم.
(قال) : وإذا كان للغلام عشر سنين وأطاق الصوم أخذ به.
(ش) : أي ألزم به ليتمرن على ذلك ويعتاده، كما يؤمر بالصلاة إذا بلغ عشرًا، ثم هل هذا الأخذ على سبيل الوجوب عليه أم لا؟ فيه روايتان.
إحداهما: نعم، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام رمضان."
(1) لفظ"تنبيه"سقط من النسخة"ب".
(2) سقط لفظ"تنبيه"من النسخة"ب".
(3) فإن الحج والعمرة يخالفان سائر العبادات في هذا لتأكيد إحرامهما، ولا يخرج منهما بإفسادهما. ولو اعتقد أنهما واجبان ولم يكونا واجبين لم يكن له الخروج منهما، (المغني والشرح الكبير: 3/ 90) .
(4) ما بين المعكوفين أثبتناه من النسخة"ب".
(5) فى النسخة"أ":"الفضائل".