فهرس الكتاب

الصفحة 746 من 2679

وأجيب: بأنا نقول بمنطوقه ومفهومه قد عارضه منطوق ما تقدم. ولا ريب أن المنطوق يقوم على المفهوم. وتوسط أبو بكر فقال: أن كان الواحد بين جماعة الناس وتفرد بالرؤية لم يقبل لأنهم يعاينون ما عاين. فالظاهر خطأه، وإن كان منفردًا قبل كالأعرابي الجائي من الحرة لما شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم. ورد بحديث ابن عمر المتقدم.

[تنبيه] [1] : هذا الخلاف السابق مبني على أن هذا هل يجري مجرى الإخبار، أو مجرى الشهادة والمذهب إجراءه مجرى الإخبار وعليه فلو أخبره من يثق بقوله قبل قوله، وإن لم يثبت ذلك عند الحاكم. وتقبل فيه المرأة، وعلى الثاني لا تقبل. والله أعلم.

(قال) : ولا يفطر [2] إلا بشهادة عدلين.

(ش) : حكم هلال شوال حكم بقية الشهور، ولا يقبل فيه إلا شهادة رجلين، لما روى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب:"أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه. فقال: إني جالست أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسألتهم وأنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا [لرؤيته، وأنسكوا، فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين، وإن شهد شاهدان ذوا عدل فصوموا وأفطروا] " [3] رواه النسائي. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أنه أجاز شهادة رجل واحد على"

(1) سقط لفظ"تنبيه"من النسخة"ب".

(2) في النسخة"أ":"ولا يفطرون".

(3) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة"ب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت