فهرس الكتاب

الصفحة 818 من 2679

[تنبيه] [1] : استثفري: استثفرت المرأة الحائض، إذا شدت على فرجها [خرقة] [2] وعطفت طرفها إلى شيء مشدود في وسطها من مقدمها إلى مؤخرها، مأخوذ من ثفر الدابة، وهو ما يكون تحت ذنبها.

(قال) : ومن أحرم وعليه قميص خلعه. ولم يشقه.

(ش) : لما تقدم من حديث يعلى بن أمية. والخالع غير لابس.

(قال) : وأشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة.

(ش) : قال ابن عمر - رضي الله عنهما:"أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة" [3] رواه البخاري والدارقطني مثله عن ابن عباس، وابن مسعود، وابن الزبير، وعن ابن عمر:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج. فقال: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم النحر."

قال: هذا يوم الحج الأكبر" [4] رواه البخاري وأبو داود. ونزل بعض الشهر بمنزلة كله، كما يقال: رأيتك سنة كذا، وإنما رآه في ساعة منها. انتهى."

وفائدة ذلك عندنا وعند الحنفية اليمين، وعند الشافعية: عدم صحة الإحرام في غيرها. وعند مالك: وجوب الدم بتأخير طواف الزيارة عنهما. قال القاضي جميع ذلك. والله أعلم.

(1) سقط لفظ"تنبيه"من النسخة"ب".

(2) ما بين المعكوفين سقط من النسخة"ب".

(3) أخرجه البخاري في الحج (33، 34) وفي العمرة (9) وفي مناقب الأنصار (26) ، وأخرجه مسلم في الحج (123) ، والنسائي في المناسك (77) ، والدارمي في المناسك (38) وفي الترجمة، والإمام مالك في الحج (63، 67) ، والإمام أحمد في 2/ 95.

(4) أخرجه البخاري في الحج (132) ، وأبو داود في المناسك (66) ، والإمام أحمد في 3/ 73، وفي 5/ 412.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت