فهرس الكتاب

الصفحة 817 من 2679

أدبار الصلوات المكتوبة، وفي آخر الليل" [1] وعن إبراهيم:" [كانوا يستحبون] [2] "وذكره نحوه، إلا أنه أبدل آخر الليل:"فإذا استوت به راحلته"."

وأما في تغطية الرأس وما في معناه من أول عضو ناسيًا فليبادر لما هو عليه، والإقلال عما صدر عنه.

(قال) : والمرأة أيضًا يستحب لها أن تغتسل عند الإحرام وإن كانت حائضًا أو نفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل عند الإحرام.

(ش) : قياسًا على الرجل والحائض والنفساء كغيرها، بل قال أبو محمد إنه في حقهما آكد، لورود السنة فيهما، ففي حديث جابر الصحيح:"أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت خميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ فقال: اغتسلي واستثفري بثوب واحرمي" [3] وفي حديثه الصحيح أيضًا [في قصة عائشة] [4] أنها:"لما حاضت، وكانت قد أحرمت بعمرة، قال لها: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. فاغتسلي ثم أهلي بالحج، ففعلت" [5] وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: النفساء والحائض إذا أتتا على الميقات يغتسلان ويحرمان ويقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت"رواه أبو داود والترمذي. ولأن المقصود من غسل الإحرام التنظيف، وهما أجدر بذلك. وهذا يؤيد أن غسل الجنابة يصل من الحائض، وإن التيمم لا مدخل له في غسل الإحرام."

(1) أخرجه الإمام أحمد في 3/ 127.

(2) في النسخة"ب":"يسبحون".

(3) أخرجه مسلم في الحج (147) ، والنسائي في الطهارة (183) ، وفي الحيض (3) ، وفي الغسل (23) ، وفي الحج (57) ، وأخرجه ابن ماجه في المناسك (84) ، والدارمي في المناسك (34) ، والإمام مالك في الحج (124) .

(4) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة"ب".

(5) أخرجه البخاري في الحيض (7) وفي الحج (81، 145) وفي العمرة (81) وفي الأضاحي (3) ، وأخرجه مسلم في الحج (132، 133) ، والنسائي في الحيض (23) ، والامام أحمد في 3/ 305، 366، وفي 6/ 39.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت