فهرس الكتاب

الصفحة 823 من 2679

نعلين فليقطعما حتى يكونا أسفل من الكعبين" [1] وفي رواية:"ما يتركه المحرم من الثياب"فتخصيصه صلى الله عليه وسلم القميص تخصيص تمثيل، فيلحق به ما في معناه من الجبة والدراعة ونحوهما، وكذلك العمامة يلحق بها ما في معناها من كل ساتر معتاد، أو كل ساتر ملاصق على اختلاف العلماء. وكذلك السراويل يلحق بها الثياب وما في معناها، وضابط ذلك: كل شيء عمل للبدن على قدره، أو قدر عضو منه ولهذه المذكورات، وسواء كان مخيطًا أو غير مخيط كلبد ونحوه."

(قال) : فإن لم يجد الإزار لبس السراويل، فإن لم يجد النعلين لبس الخفين.

(ش) : لما روى عبد الله بن عباس - رضى الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من لم يجد إزارًا فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين" [2] رواه الجماعة. ولفظ الترمذي:"المحرم إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين"وعن جابر قال:"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارًا فليلبس السروايل"رواه أحمد ومسلم."

(قال) : ولا يقطعهما، [ولا فداء عليه] [3] .

(1) أخرجه البخاري في العلم (53) وفي الصلاة (9) ، وأخرجه أبو داود في المناسك (31) ، والنسائي في الحج (28، 35) ، والإمام أحمد في 2/ 4، 8، 41.

(2) أخرجه البخاري في الصيد (15، 16) وفي اللباس (14، 37) ، وأخرجه مسلم في الحج (4، 5) ، وأبو داود في المناسك (31) ، والترمذي في الحج (19) ، والنسائي في الحج (32، 36) وفي الزينة (100 - 104) ، وأخرجه ابن ماجه في المناسك (20) ، والدارمي في المناسك (9) ، والإمام أحمد في 1/ 215، 221، 228، 279، 285، 337، وفي 3/ 328، 395.

(3) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة"ب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت