فهرس الكتاب

الصفحة 860 من 2679

(قال) : وإن كان وطىء فعليه للوطء بدنة مع ما يجب عليه من الدماء.

(ش) : كما لو وطىء في غير رفض لبقاء الإحرام، وقد فهم من فحو كلام الخرقي: أن المحرم لو رفض إحرامه من غير حصر لم يرتفض.

(قال) : ويمضي في حج فاسد.

(ش) : يعني من وطىء فقد فسد حجه كما تقدم. ويجب عليه أن يمضي فيه فيفعل ما يفعله من حجه صحيح من الوقوف والمبيت بمزدلفة والرمي وغير ذلك."ويجتنب ما يجتنبه من حجه صحيح من الوطء ثانيًا وقتل الصيد وغيرهما، حتى لو جنى جناية على هذا النسك الفاسد لزمه فداؤها لإطلاق قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} [1] وهو شامل للصحيح والفاسد. وقد يقال الفاسد ليس بحج، إذ الحقائق الشرعية إنما تحمل على صحيحها دون فاسدها والمعتمد في ذلك قول الصحابة: عمر، وعلي، وأبو هريرة، وابن عمر، وابن عباس - رضي الله عنهم -. وقد تقدم ذلك عنهم."

(قال) : ويحج من قابل.

(ش) : لما تقدم عن الصحابة أيضًا.

[تنبيه] [2] : إن كان ما فسد واجبًا قبل الإحرام كحجة الإسلام، والمنذورة، والقضاء، أجزأت الحجة من قابل عن ذلك، وإن كان تطوعًا فبالإحرام وجب تمامه فإذا أفسده وجب قضاؤه [3] .

(1) الآية 196 من سورة البقرة.

(2) لفظ"تنبيه"سقط من النسخة"ب".

(3) في النسخة"ب":"جعلها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت