فهرس الكتاب

الصفحة 894 من 2679

تنبيه: أئتد في فتياك، ثم يظلون معرسين [بهن] بالأراك [ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم] [1] .

الفجور: الميل عن الواجب.

والدبر: جمع دبرة، وهي العقرة في ظهر البعير يقول: دبر البعير بالكسر، وأدبر البعير وأعفا الأثر.

(قال) : ومن كان متمتعًا قطع التلبية إذا وصل إلى البيت.

(ش) : منصوص أحمد - رحمه الله - في رواية الجماعة: الميموني والأثرم، وحنبل، وأبو داود: أنه يقطع التلبية إذا استلم الحجر، لأنه إذن شرع في التحلل، أشبه الحاج إذا شرع في رمي جمرة العقبة [2] وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - يرفع الحديث"أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة حين يستلم الحجر" [3] رواه الترمذي وصححه. وعنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر" [4] رواه أبو داود، قال: وقد روى موقوفًا عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، وقول الخرقي إذا وصل إلى البيت يجوز أن يحمل على منصوص الإمام لأن الرائي للبيت غالبًا يشرع في الطواف وعلى ذا حمله أبو محمد ويجوز أن يحمل على ظاهره، وأن يقطع بمجرد الرؤية وإن لم يشرع في الطواف. وعلى هذا حمله أبو البركات، فجاز القاضي في التعليق الاحتمالين. والله أعلم.

(1) ما بين المعكوفين ساقط من"أ".

(2) لأن التلبية إجابة إلى العبادة وإشعار لإقامة عليها، وإنما يتركها إذا شرع فيما ينافيها وهو التحلل منها. والتحلل يحصل بالطواف والسعي، فإذا شرع في الطواف فقد أخذ في التحلل فينبغي أن يقطع التلبية. (المغني والشرح الكبير: 3/ 418) .

(3) أخرجه الترمذي في الحج (79) .

(4) أخرجه أبو داود في المناسك (28) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت