فهرس الكتاب

الصفحة 1027 من 1233

القول الأول: أنها حرام مطلقا وإليه ذهب الإمام مالك والإمام أحمد وهومروي عن علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب والقاسم وسالما وعروة ومحمد بن علي بن الحسين ومطر الوراق وهواختيار ابن تيمية وتلميذه ابن القيم واليه ذهب الشوكاني

قال عبد الرحمن بن محمد بن عسكر شهاب الدين البغدادي المالكي في أشرف المسالك: (وأما الشطرنج فلم يصح في تحريمه حديث بل قاسه مالك على النرد وقال هوألهى وأشر)

وقال شمس الدين أبو الفرج في الشرح الكبير: (ممن ذهب إلى تحريمه علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب والقاسم وسالما وعروة ومحمد بن علي بن الحسين ومطر الوراق ومالكا وأبا حنيفة)

قال الشوكاني في السيل الجرار: (أقول لم يرد في هذا بخصوصه ما يصلح للعمل عليه والاحتجاج به إثباتا أونفيا ولعل سبب ذلك تأخر ظهور هذه الآلة عن البعثة النبوية ولكنه ورد ورودا متكاثرا عن جماعة من الصحابة والتابعين أنها مندرجة تحت قوله سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس الآية ولا شك أن الشطرنج من أعظم ما ينشأ عنه العداوة وإحراج الصدور والخصومات)

قال علي بن سليمان المرداوي في الإنصاف (فَائِدَةٌ، اللَّعِبُ بِالشِّطْرَنْجِ حَرَامٌ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ وَعِنْدَ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ الشِّطْرَنْجُ شَرٌّ من النَّرْدِ) .

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: (وإذا كان من لعب بالنرد عاصيا لله ورسوله مع خفة مفسدة النرد، فكيف يسلب اسم المعصية لله ولرسوله عن صاحب الشطرنج مع عظم مفسدتها، وصدها عما يحب الله ورسوله، وأخذها بفكر لاعبها، واشتغال قلبه وجوارحه، وضياع عمره، ودعاء قليلها إلى كثيرها؛ مثل دعاء قليل الخمر إلى كثيرها، ورغبة النفوس فيها بالعوض فوق رغبتها فيها بلا عوض؟

القول الثاني: أنها مكروهة كراهة تحريمية توجب المنع وهوما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة

قال ابن عابدين في الدر المختار: (وكره تحريما(اللعب بالنرد و) كذا (الشطرنج ) )

وجاء في الفتاوى الهندية: (وَأَمَّا الشِّطْرَنْجُ فَاللَّعِبُ بِهِ حَرَامٌ عِنْدَنَا)

القول الثالث: أنها مباحة أومكروهة كراهة تنزيهية وهوقول الشافعي والقاضي أبو يوسف من الأحناف ويروى عن أبي هريرة وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت