(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان) مسند أحمد، قال الشيخ الألباني: ضعيف، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف
وذهب الحنابلة إلى جوازه، وفعله عمر رضي الله عنه وعن ابن عمر أنه أجازه وقال سعيد بن المسيب وابن سيرين لا بأس إذا كره السلعة أن يردها ورد معها شيء قال ابن قدامه في المغني: (وإنما صار أحمد فيه إلى ما روى فيه عن نافع بن عبد الحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية فإن رضي عمر وإلا فله كذا وكذا قال الأثرم: قلت لأحمد تذهب إليه؟ قال: أي شيء أقول؟ هذا عمر رضي الله عنه وضعف الحديث المروي) المغني
فيجوز للبائع أخذ العربون إذا عدل المشتري عن الشراء لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا وهو ما ذهب إليه المجمع الفقهي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري باجوان، بروناي دار السلام من 1 إلى 7 محرم 1414هـ الموافق 21 - 27 يونيو 1993 م: (يجوز بيع العربون إذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدود. ويحتسب العربون جزءا من الثمن إذا تم الشراء، ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء) . مجلة المجمع
والله تعالى أعلم.
إجابة عضو اللجنة الشرعية:
الشيخ: أبو محمد الشامي