فهرس الكتاب

الصفحة 1217 من 1233

أولا: أن بيع الخمر، والخنزير، وآلات اللهو والموسيقى، والتعامل بالميسر والربا كلها حرام، سواء كان البيع بين المسلم والمسلم أو المسلم مع الكافر في دار الحرب، وكلام أهل العلم يستدل له ولا يستدل به.

قال ابن قدامة: (ويحرم الربا في دار الحرب كتحريمه في دار الإسلام وبه قال مالك والأوزاعي وأبو يوسف والشافعي وإسحاق وقال أبو حنيفة: لا يجري الربا بين مسلم وحربي في دار الحرب وعنه في مسلمين أسلما في دار الحرب: لا ربا بينهما لما روى مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:(لا ربا بين المسلمين وأهل الحرب في دار الحرب) ولأن أموالهم مباحة وإنما حظرها الأمان في دار الإسلام فما لم يكن كذلك كان مباحا] المغني.

و جاء في معرفة السنن والآثار للبيهقي: (أخبرنا أبو عبد الله، وأبو سعيد قالا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، قال الأوزاعي: «الربا عليه حرام في دار الحرب وغيرها؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد» وضع من ربا الجاهلية ما أدركه الإسلام من ذلك، فكان أول ربا وضعه ربا العباس بن عبد المطلب «، فكيف يستحل المسلم أكل الربا في قوم قد حرم عليه دماؤهم وأموالهم، وقد كان المسلم يبايع الكافر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يستحل ذلك» وقال أبو يوسف: «القول ما قال الأوزاعي» وإنما أحل أبو حنيفة هذا لأن بعض المشيخة حدثنا عن مكحول، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا ربا بين أهل الحرب» ، أظنه قال: «وأهل الإسلام» قال الشافعي: القول كما قال الأوزاعي وأبو يوسف، وما احتج به أبو يوسف لأبي حنيفة ليس بثابت، فلا حجة فيه) .

فما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله مردود من وجوه:

أولا: ضعف الحديث الذي احتج به مع كونه مرسل، فلا حجة فيه

ثانيا: قوله تعالى: (الَّذِينَ يَاكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) وغيرها من الآيات والأحاديث الصريحة في تحريم الربا والميسر والخنزير على العموم، ولأن ما كان محرما في دار الإسلام كان محرما في دار الحرب كالربا بين المسلمين.

ثالثا: أن ما حرم بيعه وأكله حرم ثمنه وعن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا هو حرام ثم قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت