فهرس الكتاب

الصفحة 1219 من 1233

الفواحش وتعاطي المحرمات والموبقات، ربنا لا تجعلنا ممن يصد الناس والعباد عن إتباع الحق المبين.

التنبيه الثالث: الأصل أن الأولى للمسلم أن يهاجر من تلك البلاد، ولا يقيم بين ظهراني المشركين، إلا لحاجة أقرها الشرع أو لضرورة ولا يتسع المقام لذكر الأدلة، والمصنفات في ذلك كثيرة.

وأما العمل في المطاعم والشركات التي تبيع الخمر ولحوم الخنزير، فهو جائز للحاجة، بشرط أن لا تباشر بنفسك ذلك العمل، وهو ما ذهب إليه المجمع الفقهي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بالأردن من 8 - 13 صفر 1407هـ (للمسلم إذا لم يجد عملًا مباحًا شرعًا، العمل في مطاعم الكفار بشرط أن لا يباشر بنفسه سقي الخمر أو حملها أو صناعتها أو الاتجار بها، وكذلك الحال بالنسبة لتقديم لحوم الخنازير ونحوها من المحرمات) مجلة المجمع.

لكن يجب عليك البحث عن عمل أخر، فإذا وجدته فلا يحل لك البقاء في تلك الأماكن التي يعصى فيها الله ورسوله، تجالسهم وتخالطهم، ويشرب الخمر ويأكل الخنزير أمامك.

والله تعالى أعلم.

إجابة عضو اللجنة الشرعية:

الشيخ: أبو محمد الشامي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت