فهرس الكتاب

الصفحة 1226 من 1233

الرابع عشر: ينتقض الوضوء بملامسة النساء، لشهوة ولا ينقضه لغير شهوة وهذا قول علقمة وأبي عبيدة والنخعي والحكم وحماد ومالك والثوري وإسحاق والشعبي وأحمد، وقال أبو حنيفة لا ينقض اللمس الوضوء بحال وروي ذلك عن علي وابن عباس وعطاء وطاووس والحسن ومسروق ورواية عن أحمد، وقال الشافعي أن اللمس ينقض الوضوء بكل حال سواء بشهوة أو بدون شهوة وهو رواية عن أحمد.

والصحيح أن لمس المرأةلا ينقضي الوضوءالا اذا كان بشهوة لأنه يغلب على الظن مع الشهوة نزول سوائل تنقض الوضوء، لما ورد عن إبراهيم التيمي عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ» رواه أبو داود والنسائي. قال أبو داود: هو مرسل إبراهيم التيمي، وإبراهيم التيمي لم يسمع عن عائشة، وقال النسائي: ليس في هذا الباب أحسن من هذا الحديث وإن كان مرسلًا.

وروي عن عائشة قالت: «فقدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة من الفراش فالتمسته فوضعت يدي على باطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان» رواه مسلم والترمذي وصححه.

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «إن كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله» رواه النسائي.

الخامس عشر: وحكي عن مجاهد والحكم وحماد في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط الوضوء وقول جمهور العلماء بخلافهم ولا نعلم لهم فيما يقولون حجة

تنبيه: أقاويل العلماء في هذه الإجابة منقولة من كتاب المغني لابن قدامة رحمه الله

والله سبحانه أعلم

إجابة عضو اللجنة الشرعية:

الشيخ: أبو محمد الشامي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت