-ألا يؤدي عملها إلى سفرها بلا محرم.
-ألا يكون في خروجها إلى العمل ارتكاب لمحرم، كالخلوة مع سائق، أو وضع الطيب ليشمه الأجانب عنها.
-ألا يكون في ذلك تضييع لما هو أوجب عليها من رعاية بيتها، والقيام بشئون زوجها وأولادها.
وقد ثبت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء كن يخرجن لحوائجهن وللمساجد والمصلى في العيد ويحضرن حلق العلم ويشترين من الأسواق ويستقين الماء ويعملن في بعض ما يحتجنه، ولكن كل ذلك وفق الضوابط الشرعية المذكورة ..
ويقال في دراسة المرأة ما قيل في عملها من جواز ذلك متى توفرت الضوابط السابقة وخاصة خلوها من الاختلاط والخلوة بالرجال. أما الأحاديث التي احتجت بها الفتاة فهي مطالبة بذكرها وإيرادها وإثبات صحتها، ولعلها تعني خبرين ضعفهما أهل العلم نوردهما للتنبيه عليهما:
الأول: ما ذكره ابن حزم رحمه الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولى"الشفاء بنت عبد الله"أمور سوق المدينة إلا أن هذا الأثر ضعيف ولا يصح فلم يذكر له ابن حزم سندًا أو درجة، ولذا قال ابن العربي في أحكام القرآن عنه: (لم يصح، فلا تلفتوا إليه، فإنما هو من دسائس المبتدعة في الأحاديث) .
الخبر الثاني: وهو خبر سمراء بنت نهيك ذكره ابن عبد البر - دون سند - في الاستيعاب: (أنها - أي سمراء- كانت تمر في الأسواق وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتضرب الناس على ذلك بسوط كان معها) فهو - أولا - خبر دون إسناد. وثانيًا: لو صح، فإنما يدل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك لا شك يشمل الرجال والنساء. وقد حمله البعض لو صح على تجمعات النساء. والله أعلم.
إجابة عضو اللجنة الشرعية:
الشيخ أبو أسامة الشامي