وأنجبا طفلا فظاهر أنهما قد أخذا بقول من قال أن وقت العشاء ممتد إلى طلوع الفجر وعليه لا تكون الطلقة قد وقعت ...
فالخلاصة: أن الثابت وقوع الطلقة الأولى وعدم وقوع الثالثة وينظر في الثانية بحسب التفصيل السابق ذكره ...
وأما فتوى الشيخ المشار إليه فأظنها مخالفة للصواب كون الراجح أن الذي يكفر بترك الصلاة هو التارك لها تركا كليا لا من ترك صلاة واحدة مع الانتباه أن الزوجة آثمة على كل حال ومرتكبة لذنب عظيم بفعلها ذاك فما من مبرر شرعي لها لترك الصلاة حتى ولو تراكمت المشاكل عليها فالأصل أن تفزع إلى الصلاة وتستعين بالله حين يحزبها أمر لا أن تتركها؛ فحل المشاكل الزوجية يكون بالطرق التي أحلها الله لنا وبينها في كتابه لا بسلوك ما حرم الله علينا ... نسأل الله العفو والعافية والله أعلم.
إجابة عضو اللجنة الشرعية:
الشيخ أبو أسامة الشامي