قال الفّراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها، فأمرْن بالاستتار".أ. هـ"
وفي"فتح القدير":"كانت - أي المرأة - في الجاهلية تَسْدله من ورائها، فأمرت بأن تتقنع به وتستر وجهها، وذلك بأن تضرب بطرفه على جيبها لتغطي وجهها". أ. هـ
وقال العلامة الشنقيطي معلقا على حديث عائشة السابق:"وهذا الحديث الصحيح صريح في أن النساء الصحابيات المذكورات فيه فهمن أن معنى قوله تعالى: (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) يقتضي ستر وجوههن ... وبهذا يتحقق المنصف: أن احتجاب المرأة عن الرجال وسترها وجهها عنهم ثابت في السنة الصحيحة المفسرة لكتاب الله تعالى". أ. هـ
بل إن الاختمار عن من شبه بالموت أولى من غيره, قال الإمام النووي: وهو أولى بالمنع من الأجنبي. أ. هـ والله أعلم.
إجابة عضو اللجنة الشرعية:
الشيخ أبو همام بكر بن عبد العزيز الأثري