فهرس الكتاب

الصفحة 647 من 1233

السائل: ألعراقي المهاجر

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..

1 -إن كان عمل المجاهد عند الرجل المذكور فيما يباح شرعا وليس فيه ما يحرم وليس فيه إعانة على المنكر ولا إذلال للمجاهد فلا حرج عليه في ذلك العمل، وأما تعامل ذلك الرجل مع النصارى أو أنصار الطواغيت فإن كان فيه ما يحرم - حيث أنك لم توضح طبيعة التعامل - فإثمه عليه ولا تزر وازرة وزر أخرى.

2 -كلا الأمرين مطلوب فكسب الرزق مطلوب للتعفف عما في أيدي الناس والإعداد للجهاد باكتساب المهارات مطلوب ولا تعارض بين الأمرين فعليه أن يسعى لكسب رزقه وإعداد نفسه في نفس الوقت، ولو افترضنا جدلا حصول تعارض وكان ممن تعين عليه الجهاد لحضور العدو بلده أو تعينت حاجة المجاهدين إليه فلا شك أن إعداد النفس والجهاد في سبيل الله أولى من سائر الأمور.

أما عدم أمنه الفتنة على نفسه في بيئة العمل للاختلاط الموجود فيها فهذا الحكم عام للمجاهد وغيره أنه متى خشي على نفسه الفتنة ولم يأمن على دينه فالواجب عليه أن يترك مثل ذلك العمل وأن يبحث عن عمل يأمن فيه على نفسه ودينه فسلامة الدين أولى من كل مصلحة، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.

3 -بالنسبة للراتب فسؤالك غير واضح، وعلى كل فإن كنت تقصد أن الشركة مغلقة لأبوابها ولكنها هي من توزع الراتب على الموظفين كلهم فأين الحرج عليك أن تأخذ راتبك أسوة بسائر الموظفين، أما إن كانت لا تعطي الراتب إلا لفئة معينة وأنت ممن لا ينطبق عليك الوصف أو كنت تأخذ راتبك بطريقة فيها احتيال على الشركة فهذا يعد من أكل أموال الناس بالباطل ولا يحل لك أخذ الراتب وقتها.

4 -إن كان الرجل يطعن في المجاهدين ويؤذيهم ويوالي أعداء الله ويعينهم على المجاهدين فهذا الرجل قد ارتد عن الإسلام بموالاته هذه وللمجاهدين وقتها قتله بشرط ثبوت مثل هذه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت