فهرس الكتاب

الصفحة 648 من 1233

الموالاة عليه بوجه شرعي ولا يجوز قتله بناء على الظنون، أما إن كانت ردته فقط لتركه الصلاة فهو وإن كان يكفر بمثل هذا متى ثبت عليه ذلك ولكن الصواب ألا يسعى آحاد الناس في الاستضعاف لتنفيذ حد الردة عليه بقتله ما لم يوجد التمكين للدولة الإسلامية ليحكم عليه القاضي وقتها لأن تنفيذ الحدود على آحاد الناس منوط بالقاضي حتى لا يتسارع الناس إلى قتل بعضهم أو يتساهل البعض في الدماء ثم يدعي أن المقتول كان تاركا للصلاة. وأما عدم تطهره من بوله فحرام وليس بكفر، وكذا ذكره لله في الخلاء إن كان غافلا أو جاهلا فليس ذلك من المكفرات فلا يباح الدم بمثل هذه الأسباب وحدها.

5 -لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وما دام أن سبب براءة الأب من ابنه ليس لها وجه شرعي وإنما هو لأداء ابنه حق الله وقيامه بواجب هو من أعظم الواجبات في هذا الزمان وهو الجهاد؛ فلا يجب على الابن إرضاء والده إن لم يرض والده عن الجهاد، بل لو اعتقد الابن أن في مجيئه لاسترضاء والده ضرر عليه - كالاعتقال مثلا- فالأولى ألا يأتي لزيارة والده، مع بقاء صحبته له بالمعروف ما استطاع إلى ذلك سبيلا والدعاء له بالهداية بظهر الغيب .. والله أعلم.

إجابة عضو اللجنة الشرعية:

الشيخ أبو أسامة الشامي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت