فهرس الكتاب

الصفحة 992 من 1233

الشرع؛ لأنها مال لهم مشترك، فجاز لهم قسمته كسائر الأموال، فإن كان فيها إماء أخّروا قسمتهن حتى يظهر إمام؛ لأن في قسمتهن إباحة الفروج، فاحتيط في بابها". أ هـ."

هذا؛ وبالله تعالى التوفيق.

إجابة عضو اللجنة الشرعية:

الشيخ: أبو الوليد المقدسي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت