(1) موارد المسألة: «شرح الشاطبي» و «شرح ابن عقيل» 2: 209 ـ 215، و «فتح الباري» 1: 206، وانظر «حاشية يس على التصريح» 1: 348.
(2) أخرجه «البخاري» في «صحيحه» في (كتاب البيوع ـ باب ما قيل في الصّوّاغ) 3: 13 باللفظ.
و (باب في الجنائز ـ باب الإذخر والحشيش في القبر) 2: 95 باللفظ أيضا. وفي (كتاب العلم ـ باب كتابة العلم) 1: 36 بلفظ: «لا يختلى شوكها» ، وفي (كتاب الديات ـ باب من قتل له قتيل فهو بخير النّظرين) 8: 38 قريب منه. و «ابن ماجه» في «سننه» في (كتاب المناسك ـ باب فضل مكة) 2: 1038 قريب منه.
و «أحمد» في «مسنده» 1: 253. لا يختلي: لا يحصد، يقال: اختليته إذا قطعته.
وفي «فتح الباري» : «إلا الإذخر» بالنصب، ويجوز رفعه على البدل مما قبله. ا ه
وإن كان الاستثناء منقطعا تعين النصب عند جمهور العرب، ولا يجوز الإتباع. وأجازه بنو تميم.
مسألة (47)
في الاستثناء بـ «بيد» (1)
قال «ابن الناظم» : الاستثناء المنقطع هو الإخراج بـ «إلا» أو «غير» أو «بيد» لما دخل في حكم دلالة المفهوم، فالإخراج جنس، وقولي بـ «إلا» أو «غير» أو «بيد» مدخل لنحو: (ما فيها إنسان إلا وتدا) ، و (ما عندي أحد غير فرسي) .
ولنحو قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش واسترضعت في بني سعد) (2)
وقال «الصبان» : «بيد» تخالف «غير» في أربعة أوجه: أنها لا تقع صفة، ولا يستثنى بها إلا في الانقطاع، وتضاف إلى «أنّ» وصلتها فقط، ولا تقطع عن الإضافة.
(1) موارد المسألة: «شرح ابن الناظم» 114، و «حاشية الصبان» 2: 154، و «مغنى اللبيب» (بيد) 155، و «شرح الكافية للرضي» 1: 246.