ورواه «ابن حبان» في الضعفاء، من رواية: «بهز بن حكيم عن أبيه عن جده» قال «العراقي» في تخريج أحاديث «إحياء علوم الدين» : لا يصح.
وأورده في «الميزان» في ترجمة: «علي بن الربيع» من حديثه عن «بهز عن أبيه عن جده» ، وقال:
قال «ابن حبان» : هذا منكر لا أصل له، ولما كثرت المناكير في رواية «علي» المذكور بطل الاحتجاج به. وذكره «ابن الأثير» في «النهاية» ، ورفعه «الأزهري» وأخرجه غيره عن «عمر» مرفوعا.
انظر «فيض القدير» 4: 115، و «كشف الخفاء» 1: 457.
(2) أخرجه «مسلم» في «صحيحه» في (باب الزكاة ـ باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف) 3: 82.
و «أحمد» في «مسنده» 5: 167، 168، 178.
(3) أخرجه «مالك» في «الموطأ» في (كتاب صلاة الليل ـ باب الأمر بالوتر) 1: 123، وأخرج قريبا منه «ابن ماجه» في «سننه» في (كتاب إقامة الصلاة ـ باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس) 1: 449، وانظر «التلخيص الحبير» 2: 155.
د ـ كون الظرف والمجرور غير مختص، كقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (في أربعين شاة شاة) (1) .
والمسوغ هنا تقدم الخبر، وهو جار ومجرور على المبتدأ، نحو: (في الدار رجل) و (عند زيد نمرة) .
ه ـ النكرة مؤخرة، والخبر نكرة وهو مقدم، والمسوّغ وجود البيان، كقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: «مسكين مسكين رجل لا زوج له» (2) فرجل: هو المبتدأ عند «ابن مالك» ، ومسكين: خبره. وفي هذا النوع يجب تقديم الخبر.
مسألة (19)
في ثبوت خبر المبتدأ بعد «لو لا» (3)
إذا وقع المبتدأ بعد «لو لا» الامتناعية
فالجمهور أطلقوا وجوب حذف الخبر، بناء على أنه لا يكون بعدها إلا كونا مطلقا، ولحنوا «المعري» في قوله:
يذيب الرعب منه كلّ عضب ... فلو لا الغمد يمسكه لسالا
(1) أخرجه «ابن ماجه» في «سننه» في (كتاب الزكاة ـ باب صدقة الغنم» 1: 577، 578، و «أحمد» في «مسنده» 3: 35، عن «ابن عمر» .