و «مالك» في «الموطأ» في (كتاب صلاة الليل ـ باب ما جاء في صلاة الليل) 1: 119.
و «أحمد» في «مسنده» 2: 26، 51، 133، عن «ابن عمر» ، و «أحمد» في «مسنده» أيضا 4: 167، عن «المطلب بن ربيعة» برواية: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» .
إعراب الفعل النواصب
مسألة (92)
في جواز إعمال «إذن» وإهمالها مع اجتماع الشروط (1)
قال «الشاطبي» عند قوله:
ونصبوا بإذن المستقبلا ... إن صدّرت والفعل بعد موصلا
قال: ونصبوا، أطلق القول في ذلك، وهذا الإطلاق غير صحيح، إذ النحويون يحكون مع اجتماع الشروط الوجهين: النصب، والرفع؛ فقد حكى «سيبويه» (2) عن «عيسى بن عمرو» أن أناسا من العرب يقولون: إذا أفعل ذلك، في الجواب ـ يعني مع اجتماع الشروط ـ قال: فأخبرت «يونس» بذلك، فقال: لا تبعدنّ ذا، ولم يكن ليروي إلا ما سمع، جعلوها بمنزلة «هل» و «بل» .
ومنه في الحديث: «إذا يحلف يا رسول الله» (3) فقد ثبت الوجهان.
وكلام الناظم يقتضي الاقتصار على وجه واحد، وهو إخلال في النقل.
(1) موارد المسألة: «شرح الشاطبي» ، و «شرح ابن الناظم» 263، و «عمدة القاري» 12: 199.
(2) الكتاب 1: 412.
(3) قطعة من حديث أخرجه «البخاري» في «صحيحه» في (كتاب المساقات ـ باب الخصومة في البئر والقضاء فيها) 3: 75، وفي (كتاب في الرهن في الحضر ـ باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على المدّعى عليه) 3: 116، وفي (كتاب الأيمان والنذور ـ باب قول الله تعالى:(إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ) 7: 228.