الآخر، وأيقن أن هذا العهد عهد ربه تعالى إليه، ووصيته عز وجل الواردة عليه" [1] ."
وقال:"ولو أن امرأ قال: لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافرا بإجماع الأمة، ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل، وأخرى عند الفجر، لأن ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم صلاة، ولا حد للأكثر في ذلك."
وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال، وإنما ذهبت إلى هذا بعض غالية الرافضة، ممن قد اجتمعت الأمة على كفرهم، وبالله التوفيق.
ولو أن امرأ لا يأخذ إلا بما اجتمعت عليه الأمة فقط، ويترك كل ما اختلفوا فيه مما جاءت فيه النصوص لكان فاسقا بإجماع الأمة.
فهاتان المقدمتان توجبان بالضرورة الأخذ بالنقل" [2] ."
2 -وقال أيوب السختياني:"إذا حدثت الرجل بالسنة فقال: دعنا من هذا، وأنبئنا عن القرآن فاعلم أنه ضال مضل" [3] .
3 -وقال الإمام الشاطبي:"إن الاقتصار على الكتاب رأي قوم لا خلاق لهم خارجين عن السنة .." [4] .
4 -وقال الإمام السيوطي:"إن من أنكر كون حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف في الأصول حجةً كَفَرَ، وخرج عن دائرة الإسلام، وحُشر مع اليهود والنصارى أو من شاء من فرق الكفرة" [5] .
5 -وقال الإمام الشوكاني:"إن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها"
(1) الإحكام في أصول الأحكام 1/ 99.
(2) الإحكام 2/ 80.
(3) أخرجه البيهقى في المدخل. وانظر: مفتاح الجنة 39، حجية السنة 332.
(4) الموافقات 4/ 17.
(5) مفتاح الجنة 6.