زوجها شيئا، حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضباني من ديته، فرجع إليه عمر [1] .
* وأخذ عمر رضي الله عنه بخبر سعد بن أبي وقاص في المسح على الخفين، وأمر ابنه عبد الله ألا ينكر عليه، وقال له:"إذا حدثك سعد بشيء فلا ترد عليه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين" [2] .
* وأمر عمر برجم مولاة حاطب فذكّره عثمان بأن الجاهل لاحد عليه فأمسك عن رجمها [3] .
* وَقِبل أبو بكر خبر عائشة رضي الله عنهما وحْدَها في صفة كفن الرسول
صلى الله عليه وسلم [4] .
* وقبل عثمان رضي الله عنه حديث الفريعة بنت مالك حول عدتها لوفاة
زوجها، وقضى بخبرها [5] .
* وأخذ علي بخبر المقداد بن الأسود رضي الله عنهما في حكم المذي [6] ، دون أن يحلفه.
من مسالك الصحابة في حماية السنة فحصهم للمرويات بعرضها على نصوص الوحي قرآنا وسنة، وعلى ما علموه يقينا من قواعد الدين وأصوله حتى لا يتزيّد أحد على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أمثلة ذلك ما يلي:
* عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن زوجها طلقها ثلاثا، فلم يجعل
لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنا ولا نفقة، فلما علم عمر بحديثها قال:"لا"
(1) الرسالة 426.
(2) مسند الإمام أحمد 1/ 191.
(3) الإحكام لابن حزم 2/ 13.
(4) الإحكام لابن حزم 2/ 12.
(5) أخرجه أصحاب السنن الأربعة، وانظر الإحكام لابن حزم 2/ 15.
(6) البخاري مع الفتح 1/ 310 ح 132.